الشيخ محمد اليعقوبي

213

فقه الخلاف

دراهم خمسة مثاقيل وربع بالمثقال الصيرفي « 1 » ، فالرطل ثمانية وستون مثقالًا وربع المثقال ، فإذا ضرب هذا في تسعة - لكون الصاع تسعة أرطال عراقية - يكون المجموع ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع المثقال وزن الصاع بالمثقال الصيرفي ، والمد ربعه وهو مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، كما أثبته في المتن ، المساوي لثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ) ) « 2 » . وتصويره كالتالي : الرطل 130 درهماً والدرهم 10 / 7 من الدينار الشرعي والدينار الشرعي 4 / 3 المثقال الصيرفي فالدرهم من المثقال الصيرفي الرطل 130 درهماً من المثقال الصيرفي الصاع 9 أرطال مثقال صيرفي المد 4 / 1 صاع من المثقال الصيرفي ولما كان المثقال الصيرفي / 6 . 4 غرام إذن فالمد غرام ولدفع الالتباس فإن الأوقية المذكورة في كلام صاحب العروة ليست الكيلو المذكور في كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) . فإن الأوقية 4 / 1 حقة النجف

--> ( 1 ) لأن كل عشرة دراهم تساوي سبعة دنانير أي مثاقيل شرعية والمثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالعشرة دراهم . ( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 21 / 411 .